الفاضل الهندي
123
كشف اللثام ( ط . ج )
تسقط ما لم يتيقن السقط ، ولا حرمة إلا مع العلم ، ولا يرد الرؤية في العادة . للإجماع والنصوص والظن القوي . لا يقال : ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضي للتحيض بغير تلك الثلاثة ، لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة ، والأصل انتفاء ما احتمل ، مع انتفاء القائل ، وإرشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها . وفي المبسوط ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والجامع ( 3 ) وظاهر المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والوسيلة : أنهما تتركانها بالرؤية ، وإن لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك ( 6 ) ، وهو خيرة المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) . ودليله نحو قولهم عليهم السلام ( إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ) ( 10 ) ( وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ) ( 11 ) وإن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ( 12 ) . وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ( 13 ) . وأصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها ، وغير خبر إسحاق لا ينافي اشتراط مضي ثلاثة ، وخبره يحتمل المعتادة وإن اعتبر التميز ، لمكان الحمل مع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 42 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 42 و 44 . ( 4 ) المقنعة : ص 54 - 55 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 . ( 6 ) الوسيلة : ص 57 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 109 س 19 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 359 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 120 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 439 ب 3 أبواب الحيض ذيل الحديث 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحيض ح 3 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحيض ح 6 .